المادة 2
مادة 2: توزع المساحات الاضافية الاجمالية المرخص بزرعها خلال موسم 1963 بين الاقضية وفقا للجدول المربوط بهذا القرار. وتعتمد في توزيع المساحات الاضافية المقررة لكل قضاء الاحكام التالية: 1- ترفع حكما الى 1500 م م المساحات المرخص بزرعها عن عام 1961 وما قبله اذا كانت تقل عن هذا الرقم. 2- توزع المساحات الاضافية الباقية بين اصحاب الطلبات المقبولة بحسب الترتيب التالي: آ- الملاكون غير المرخص لهم عن عام 1962 ب - الملاكون المرخص لهم عن عام 1961 وما قبله بمساحة تقل عن ديكارين. ج- المستأجرون غير المرخص لهم عن عام 1962 3- يراعى في تلبية الطلبات من كل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة, الترتيب التالي: اولا: القرى غير المرخص فيها بالزراعة اذا كانت واقعة ضمن مجموعة من القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 او كانت متاخمة لها. ثانيا: القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 والتي لم يكن لها نصيب في المساحات الاضافية التي وزعت عن العام المذكور. ثالثا: القرى التي رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 والتي كان لها نصيب في المساحات الاضافية التي وزعت عن العام المذكور. على ان تراعى في التوزيع بين القرى غير المرخص فيها بالزراعة مقدار قربها من قرية رخص فيها بالزراعة عن عام 1962 وان تكون الافضلية بين القرى المرخص فيها بالزراعة عن عام 1962 للقرى التي رخص فيها بمساحة اقل من غيرها في القضاء. رابعا: اذا كانت المساحات المقررة للقضاء لا تكفي لتلبية كامل حاجاته: آ- لا يعتد من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان تعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. ب - لا يعتد من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط.