All legislation

مرسوم Decree No. 11702 04/01/1963

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء- طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11702
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11702 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل