المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 11702 04/01/1963
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل