المادة 1
مادة 1: تمدد من 1/1/1963 حتى 16/4/1963 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم وهي: - محافظة دوائر الوزارة - مستكتبة - ثلاثة محاسبين
مرسوم Decree No. 11749 08/01/1963
مادة 1: تمدد من 1/1/1963 حتى 16/4/1963 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم وهي: - محافظة دوائر الوزارة - مستكتبة - ثلاثة محاسبين
مادة 2: تمدد من 1/1/1963 حتى 16/4/1963 مدة عمل الموظفين الذين يشغلون الوظائف الموقتة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم دون تعديل في قيمة الرواتب المحددة لكل منهم.
مادة 3: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول, البندين 12 و13
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2217 تاريخ 18/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح