All legislation

مرسوم Decree No. 11765 09/01/1963

الغاء المرسوم رقم 10567 تاريخ 11-9-1962 واضافة فقرة الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 10766 تاريخ 2-10-1962 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11765
Date
09/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 120-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11765 تاريخ 09/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10567 تاريخ 11 ايلول سنة 1962

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1962 الفقرة التالية: و- مديرية معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس . 1- مدير اداري 1- مهندس مدير فني متعاقد 1- محاسب 1- مهندس رئيس دائرة 1- محرر 1- محرر

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2313 تاريخ 27/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح