All legislation

مرسوم Decree No. 11703 04/01/1963

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء- طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11703
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11703 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل