المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 11703 04/01/1963
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل