المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية المعهد الوطني للادارة العامة اينما وردت وتصبح كما يلي: "المعهد الوطني للادارة والانماء"
مرسوم Decree No. 742 05/01/1965
مادة 1: تعدل تسمية المعهد الوطني للادارة العامة اينما وردت وتصبح كما يلي: "المعهد الوطني للادارة والانماء"
مادة 2: تعديل المادة الاولى من النظام المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز سنة 1960 بحيث تصبح كما يلي: "... مهمة المعهد الوطني للادارة والانماء" اولا- اعداد الاشخاص الذين يتهيأون للمراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة. ثانيا- تدريب الاشخاص العاملين في المراكز المذكورة اعلاه. ثالثا- تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية التي تضم الموظفين وغيرهم من اللبنانيين, والاجانب في المواضيع الادارية الانمائية. رابعا- تنظيم الابحاث والتحقيقات والدراسات في مختلف المشكلات التي تعرض في حقل الادارة العامة والانماء, واصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات والاشتراك مع الدول والمؤسسات الاخرى في تبادل المعلومات بشأن التطورات الحديثة في الادارة العامة والانماء.
مادة 3: تعدل الفقرة 1 من المادة 3 من النظام المذكور في المادة السابقة وتصبح كما يلي: 1- لا يعين احد في الوظائف او المراكز التي يعد لها المعهد الا اذا تخرج من فرع الاعداد وفقا لاحكام هذا النظام, ولا يمكن ملء هذه الوظائف او المراكز عن غير طريق المعهد.
مادة 4: يضاف الى المادة 4 من النظام المذكور الفقرة التالية: اما الاشخاص الذين يتهيأون لاشغال مراكز لا تدخل في احد الملاكات فتحدد اوضاعهم اثناء وجودهم في المعهد بموجب عقود ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية, بعد الاتفاق مع الادارة المختصة.
مادة 5: تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من النظام بحيث تصبح كما يلي: 1-يعطى الطالب في فرع الاعداد راتب الدرجة الاخيرة من الفئة التي يعد لها. اما اذا كان من الذين نصت عليهم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من هذا النظام, فيحدد في عقده ما يتقاضاه من تعويض . يستحق الراتب والتعويض منذ بدء الدروس .
مادة 6: تعدل المادة من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 8- تعد الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة الادارية او المراكز الموازية لها, في الحقول التي تتناولها مهمة المعهد, وتقسم- الى قسمين: 1- قسم الادارة العامة 2- قسم الانماء".
مادة 7: تعدل المادة 11 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 11- عدد المراكز التي تقام المباراة لملئها" يضع مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة المختصة بيانا بعدد المراكز التي ستقام المباراة لملئها, وذلك استنادا لنوع المراكز وعددها التي ستشغر لديها عند نهاية السنة الدراسية والتي يعد لها المعهد في درجته العليا.
مادة 8: تعدل الفقرة ثالثا من المادة 16 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "ثالثا" مسابقة في موضوع يختاره المرشح من بين مواضيع اربعة. الاول من القانون الاداري, والثاني من النظم والمؤسسات الدولية, والثالث من النظم السياسية لاهم الدول المعاصرة والرابع من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة 9: تعدل الفقرة الثانية من المادة 17 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "ثانيا" سؤالا شفهيا مدته القصوى 15 دقيقة من احدى المواد التالية بحسب القسم الذي اختاره المرشح. - قسم الادارة: القانون الدستوري والاداري- او القانون الدولي والاقتصاد السياسي, حسبما يختار المرشح. - قسم الانماء: الاقتصاد السياسي وعلم المجتمع وعلم السكان.
مادة 10: تعدل المادة 24 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 24: الالتحاق بالقسم"
مادة 11: تعدل الفقرة الاولى من المادة 25 من النظام بحيث يضاف عليها ما يلي: 4- اما الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 4 من هذا المرسوم فيتم الحاقهم بالمعهد بموجب العقود التي ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية استنادا للمادة المذكورة على ان لا توضع هذه العقود موضع التنفيذ الا بعد تقديمهم التعهد والكفالة المفروضين على الطلاب الذين يعينون بمرسوم.
مادة 12: تعدل الفقرة 2 من المادة 33 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "2- اعمالا تطبيقية تتعلق بالمركز الذي سيشغله الطالب عند تخرجه من المعهد.
مادة 13: تعدل المادة 34 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 34: توزيع الطلاب الى فرق 1- يوزع الطلاب في المرحلة الثالثة للدروس الى فرق حسب نوع المركز الذي يتهيأون له. والباقي دون تعديل.
مادة 14: تعدل المادة 40 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 40- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية قبل مباشرة مسابقات المرحلة الثالثة من الدروس بثلاثة اشهر, الوظائف والمراكز التي يعد لها المعهد, لكل قسم على حده, يختار الطالب مبدئيا الوظيفة او المركز الذي يريد الالتحاق به بحسب تسلسل ترتيبه في القسم الذي ينتمي اليه, ويمكن لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء عدم الاخذ بهذا الاختيار.
مادة 15: تعدل العبارة الاخيرة من المادة 41 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "يمكن ان يتخذ الترتيب المشار اليه في المادة السابقة اساسا لتسلسل تعيين الطلاب في الوظائف او المراكز الشاغرة.
مادة 16: تعدل المادة 42 من النظام بحيث تصبح: "المادة 42- يعين الطالب في الوظيفة التي تم اختيارها بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. اما الطلاب الذين الحقوا بالمعهد بعقود, فيتم الحاقهم في المراكز التي اختاروها بالطريقة نفسها التي اعتمدت لالحاقهم بالمعهد.
مادة 17: تعدل المادة 43 من النظام بحيث تصبح كما يلي: "المادة 43- يعين خريجو الدرجة العليا من المعهد في الدرجة الخامسة- وظائف الفئة الثالثة الشاغرة, ويراعي في تعيينهم عدد المراكز المحفوظة لكل قسم وتسلسل ترتيبهم عند تخرجهم من المعهد. اما الخريجون الذين انتسبوا الى المعهد بعقود فيلحقون بالمراكز التي اعدوا لها ويراعى فى الحاقهم عدد المراكز المحفوظة لهم وتسلسل ترتيبهم عند التخريج".
مادة 18: تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 29- تتألف ادارة الاعداد والتدريب من: - مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) - امانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء
مادة 19: تعدل المادة 30 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: " المادة 30- تتألف مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) من الوحدات التالية: 1- الدروس والمناهج الادارية 2- الدروس والمناهج الانمائية 3- البحوث والمنشورات . وتتولى: - شؤون التمارين والدروس والمناهج والابحاث . - تحديد المبادىء العامة لتدريب المتمرنين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية قبل تثبيتهم, ويكون رئيس مصلحة الاعداد والتدريب مديرا للدورس في المعهد ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 - تقوم الوحدات المذكورة اعلاه, كل في نطاق اختصاصها, بمعاونة مدير الدروس ويتولى كل منها مسؤول يعرف باسم"مراقب دروس "
مادة 20: تضاف الى ملاك ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية الوظائف التالية: مصلحة الاعداد والتدريب - مديرية الدروس 3 مراقب دروس 3 ـــ امانة سر المعهد دائرة التخصص 1 رئيس قسم 1 ـــ الدائرة الادارية 1 رئيس قسم (محاسبة المعهد) 1 ـــ 7 محرر او كاتب 1 مستكتب مختزل 2 مستكتب 2 امين مكتبة 1 رسام 1 مأمور استنساخ 5 حاجب 19 ـــ المتعاقدون 2 مترجم 2 ـــ
26 المجموع
مادة 21: يعين "مراقب الدروس " - من بين موظفي الفئة الثانية او من بين الموظفين المنتمين الى الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة, شرط ان يكون في كلا الحالين حائزا اجازة جامعية وذا خبرة في هذا الحقل. - او من بين حملة الاجازات الجامعية الذين يتمتعون بخبرة في هذا الحقل لا تقل عن سبع سنوات بعد نيلهم الاجازة, في المؤسسات العامة الرسمية او المؤسسات الخاصة, وعلى ان يفوز في مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية. وتطبق على وظيفة مراقب دروس سلسلة رواتب ودرجات الفئة الثانية من الملاك الاداري.
مادة 22: يشترط في امين المكتبة, بالاضافة الى شروط التعيين العامة, ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, او شهادة معادلة لها, او البكالوريا اللبنانية القسم الاول, شرط ان يكون قد مضى عليه خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة, او له خبرة بشؤون المكتبات لا تقل عن ثلاث سنوات - او ان يكون من موظفي الفئة الرابعة الرتبة الثانية ومضى عليه في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملها. وتطبق على وظيفة امين مكتبة سلسلة رواتب ودرجات الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من الملاك الاداري.
مادة 23: يشترط في مأمور الاستنساخ, بالاضافة الى شروط التعيين العامة ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية العالية,او له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في شؤون الاستنساخ. وتطبق على وظيفة مأمور الاستنساخ سلسلة رواتب ودرجات الرتبة الثانية من الفئة الرابعة من الملاك الاداري.
مادة 24: تطبق على وظيفة رسام, الشروط المفروضة لهذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 25: يمكن عند الاقتضاء ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ملء وظائف "مراقب دروس " بطريقة التعاقد, وفي هذه الحال يؤخذ الاعتماد اللازم من الاعتماد المرصد في الموازنة للوظيفة الدائمة موضوع التعاقد او من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمتعاقدين او من الاعتمادين معا.
مادة 26: تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "تعاون رئيس ادارة الاعداد والتدريب لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات والامتحانات تتألف هذه اللجنة من: - رئيس ادارة الاعداد والتدريب (مدير المعهد) رئيسا - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه } في ادارة التفتيش المركزي } - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب } (مدير الدروس ) } - ثلاثة ممثلين عن الادارات العامة } احدهم من وزارة التصميم العام } على ان يكون من موظفي الفئة } اعضاء الثانية على الاقل } - استاذ جامعي يؤخذ من بين } اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد } - ثلاثة ممثلين عن المؤسسات } الخاصة التجارية والصناعية } والمالية والزراعية } - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدة سنتين قابلة التجديد - يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من خارجها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر وتأخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 27: يصنف الطلاب المعينون سابقا في المعهد بموجب المرسوم رقم 16737 تاريخ 22 حزيران سنة 1964 على الوجه التالي: - قسم لادارة: جميع الطلاب الملحقين سابقا بقسم الادارة العامة والشؤون الخارجية وقسم الشؤون الاجتماعية والثقافية. - قسم الانماء: جميع الطلاب الملحقين سابقا بقسم الشؤون الاقتصادية والمالية.
مادة 28: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الذوق في 5 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسن العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا