All legislation

قرار Decision No. 1668 31/12/1964

يتضمن التعديل رقم 125 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1668
Date
31/12/1964
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1965, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1668 تاريخ 31/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

37/3 ورق وورق مقوى ونسج, حساسة, مصورة او غير مصورة, ولكن غير مظهرة (غير محمضة): ا- بشكل لفات طولها اكثر من 25 مترا وعرضها اكثر من 8 سنتم. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1964 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير