المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية الخام الملونة من قياس 16 ملم فما فوق, المستوردة من قبل الاستوديوهات المخصصة الصناعة السينما والمعدة الصناعة الافلام السينمائية.
غير محدد Unspecified No. 156 31/12/1964
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية الخام الملونة من قياس 16 ملم فما فوق, المستوردة من قبل الاستوديوهات المخصصة الصناعة السينما والمعدة الصناعة الافلام السينمائية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك شروط مراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير