All legislation

غير محدد Unspecified No. 156 31/12/1964

بتثبيت وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية الخام الملونة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
156
Date
31/12/1964
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1965, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 156 تاريخ 31/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الافلام السينمائية الخام الملونة من قياس 16 ملم فما فوق, المستوردة من قبل الاستوديوهات المخصصة الصناعة السينما والمعدة الصناعة الافلام السينمائية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك شروط مراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير