All legislation

مرسوم Decree No. 308 04/01/1971

تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبناينة

Type
مرسوم · Decree
Number
308
Date
04/01/1971
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1971, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 308 تاريخ 04/01/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23/2/1970 تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

وبناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 21/4/1970 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1970 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشترط لتعيين المرشح من خارج الملاك في رتبة استاذ في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية:

- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة اولى.

- وان يكون قد نشر خمسة ابحاث على الاقل .

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

المادة 2

يشترط لتعيين المرشح من خارج الملاك في رتبة استاذ مساعد في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية:

ا- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة اولى.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

ب - او ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية.

- وان يكون قد نشر ثلاثة ابحاث على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

المادة 3

يشترط في تعيين المعيد:

- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

المادة 4

يصنف مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية شهادات الدكتوراه فئتين يشترط في الابحاث المطلوبة من المرشح لرتبة استاذ ان تدل على تعمق في حقل تخصصه يؤهله لان يكون مرجعا معتمدا في هذا الحقل يقيم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الشهادات والابحاث وممارسة التدريس المشار اليها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم لا تؤخذ بعين الاعتبار للتعيين الابحاث التي نال المرشح على اساسها شهاداته.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار للترفيع الابحاث التي سبق ان عين المرشح على اساسها او رفع تؤخذ قرارات مجلس الجامعة في هذه المواضيع باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

المادة 5

مع مراعاة المادة 16 من القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1970 والاحكام العامة المتعلقة بترفيع الموظفين في الادارات العامة يشترط لترفيع الاستاذ المساعد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى ويشترط لترفيع المعيد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ مساعد ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: الياس سابا