ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23/2/1970 تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
وبناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 21/4/1970 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1970 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يشترط لتعيين المرشح من خارج الملاك في رتبة استاذ في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية:
- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة اولى.
- وان يكون قد نشر خمسة ابحاث على الاقل .
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.
يشترط لتعيين المرشح من خارج الملاك في رتبة استاذ مساعد في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية:
ا- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة اولى.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.
ب - او ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية.
- وان يكون قد نشر ثلاثة ابحاث على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.
يشترط في تعيين المعيد:
- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.
يصنف مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية شهادات الدكتوراه فئتين يشترط في الابحاث المطلوبة من المرشح لرتبة استاذ ان تدل على تعمق في حقل تخصصه يؤهله لان يكون مرجعا معتمدا في هذا الحقل يقيم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الشهادات والابحاث وممارسة التدريس المشار اليها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم لا تؤخذ بعين الاعتبار للتعيين الابحاث التي نال المرشح على اساسها شهاداته.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار للترفيع الابحاث التي سبق ان عين المرشح على اساسها او رفع تؤخذ قرارات مجلس الجامعة في هذه المواضيع باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
مع مراعاة المادة 16 من القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1970 والاحكام العامة المتعلقة بترفيع الموظفين في الادارات العامة يشترط لترفيع الاستاذ المساعد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى ويشترط لترفيع المعيد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ مساعد ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: غسان تويني
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا