All legislation

مرسوم Decree No. 302 04/01/1971

تمديد مهلة عمل اللجنة المكلفة اعداد مخطط محاسبة للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
302
Date
04/01/1971
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1971, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 302 تاريخ 04/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة السادسة من المرسوم رقم 15053 تاريخ 12/8/1970 ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا