المادة 1
مادة 1: يمنح تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين يتابعون علومهم في الجامعات المدنية خارج المدرسة الحربية البدلات الشهرية المقطوعة التالية: - للتغذية- مئة وخمسون ليرة لبنانية/150/ - للسكن- مئة ليرة لبنانية/100/
مرسوم Decree No. 306 04/01/1971
مادة 1: يمنح تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين يتابعون علومهم في الجامعات المدنية خارج المدرسة الحربية البدلات الشهرية المقطوعة التالية: - للتغذية- مئة وخمسون ليرة لبنانية/150/ - للسكن- مئة ليرة لبنانية/100/
مادة 2: تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الموازنة "بند الرواتب " من التنسيب 8/2/1/2.
مادة 3: للسلطة العسكرية العليا ان تحدد بتعليمات منها كيفية دفع هذا التعويض اما للتلامذة الاختصاصيين انفسهم ام مباشرة للجامعات صاحبة العلاقة.
مادة 4: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا