All legislation

مرسوم Decree No. 307 04/01/1971

تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
307
Date
04/01/1971
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1971, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 307 تاريخ 04/01/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 75/67 الصادر في 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 6/70 الصادر في 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني 1959,

بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959, (تنظيم الجامعة اللبنانية),

وبناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 21/4/1970,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 كانون الاول 1970,

يرسم ما تلي :

المواد

المادة 1

يشترط لتعيين المرشح من خارج الملاك في رتبة استاذ في كلية الحقوق والعلوم الساسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه

- وان يكون قد نشر دراسات علمية متواصلة -

وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة ثماني سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4818 / 1982 )

يشترط في المرشح للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

1 - حيازة شهادة دكتوراه.

2 - وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكوره.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4818 / 1982 )

يشترط في المرشح للتعيين برتبة معيد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية ان يكون حائزا شهادة دكتوراه.

المادة 4

ان شهادة الدكتوراه المنصوص عنها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم هي الشهادة الاعلى التي تمنح في كبرى الجامعات يشترط في الدراسات المطلوبة من المرشح لرتبة استاذ ان تدل على نظرة اصلية في مواد تخصصه تؤهله لا يكون مرجعا معتمدا في هذا الحقل لا تؤخذ بعين الاعتبار للتعيين الدراسات التي نال المرشح على اساسها شهاداته.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار للترفيع الدراسات التي سبق ان عين المرشح على اساسها او رفع يقيم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الشهادات والدراسات وممارسة التدريس المشار اليها في المواد المذكورة تتخذ قرارات مجلس الجامعة في هذه المواضيع باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة 16 من القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1970 والاحكام العامة المتعلقة بترفيع الموظفين في الادارات العامة.

يشترط لترفيع الاستاذ المساعد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى ويشترط لترفيع المعيد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ مساعد ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان التويني وزير المالية الامضاء: الياس سابا