المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي العربيط والجديد الواقعين في منطقة بقرقاشا العقارية (قضاء بشريمحافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 6878 29/12/1973
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي العربيط والجديد الواقعين في منطقة بقرقاشا العقارية (قضاء بشريمحافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة : - القاضي المنفرد في بشري رئيسا - السيد مروان الزغبي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (مديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية - السيد الياس وهبة الخوري من بقرقاشا عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد جرجس منصور البطي مختار بقرقاشا عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي العربيط والجديد الواقعين في منطقة بقرقاشا العقارية(قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم .
مادة : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف