All legislation

مرسوم Decree No. 9370 03/01/2003

اعادة كاتب عدل الىالخدمة (عادل عيد صقر)

Type
مرسوم · Decree
Number
9370
Date
03/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 255-256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9370 تاريخ 03/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)

بناء على المرسوم رقم 2367 تاريخ 22/04/1992

(اعتبار السيد عادل صقر الكاتب العدل في

الحازمية منقطعا حكما عن كتابة العدل في

الحازمية بسبب تعيينه نائبا)

بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000

(زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف كتاب

عدل في بعض المناطق)

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل (رقم 669 تاريخ 09/10/2002)

المتضمنة امكانية اعادة السيد عادل صقر الى

كتابة العدل

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعيد السيد عادل عيد صقر, إلى الخدمة وعين بوظيفة كاتب عدل في المنصورية (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر