المادة 1
مادة 1: اعيد السيد عادل عيد صقر, إلى الخدمة وعين بوظيفة كاتب عدل في المنصورية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9370 03/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)
بناء على المرسوم رقم 2367 تاريخ 22/04/1992
(اعتبار السيد عادل صقر الكاتب العدل في
الحازمية منقطعا حكما عن كتابة العدل في
الحازمية بسبب تعيينه نائبا)
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000
(زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف كتاب
عدل في بعض المناطق)
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل (رقم 669 تاريخ 09/10/2002)
المتضمنة امكانية اعادة السيد عادل صقر الى
كتابة العدل
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعيد السيد عادل عيد صقر, إلى الخدمة وعين بوظيفة كاتب عدل في المنصورية (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر