المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المرسوم رقم 8010 تاريخ 11/6/2002 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2002 بحيث يصبح التنسيب الوارد في الصفحة الثانية من المرسوم المذكور اعلاه ما يلي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). بدلا من: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). والباقي بدون تعديل.