All legislation

مرسوم Decree No. 9363 03/01/2003

تصحيح المرسوم رقم 8010 تاريخ 11/06/2002 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9363
Date
03/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 260-261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9363 تاريخ 03/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و9 منه

بناء على المرسوم رقم 8010 تاريخ 11/06/2002

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 2825/204 ش 3/2 أ تاريخ 28/10/2002

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المرسوم رقم 8010 تاريخ 11/6/2002 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2002 بحيث يصبح التنسيب الوارد في الصفحة الثانية من المرسوم المذكور اعلاه ما يلي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). بدلا من: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة