المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "كابيتاليا ش.م." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
قرار Decision No. 8327 04/01/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002
وبناء على القرار رقم 8292 تاريخ 20/11/2002
القاضي بتعديل تسمية "بنكا دي روما" بحيث
اصبح "كابيتاليا ش.م."
وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي Nuevo Banca Di Roma Societa per"
"Azioni المنعقدة بتاريخ 14/04/2002 والمتضمن
شراء موجودات ومطلوبات "بنكا دي روما" (حاليا
"كابيتاليا ش.م.")
وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد
بتاريخ 19/12/2002 القاضي بالموافقة النهائية
ل "بنكا دي روما س.ب.أ" على شراء حقوق
وموجودات ومطلوبات والتزامات فرع مصرف
"كابيتاليا ش.م" في لبنان وفقا لاحكام المادة
10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة (2) من
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الممدد
بالقانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998
وبناء على كتاب ممثل مصرف "بنكا دي روما
س.ب.أ" تاريخ 30/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "كابيتاليا ش.م." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/1/2003 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي