All legislation

قرار Decision No. 3 07/01/2003

انشاء بلدية في بلدة الكويخات قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
07/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي رقم

10/م ب تاريخ 11/04/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الكويخات قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكويخات".

المادة 2

مادة 2: أن النطاق البلدي لبلدية الكويخات هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر