المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة ثانية لوزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: ـ نجيب كرم رئيسا ـ اميل ضو نائبا للرئيس ـ وليد درويش عضوا ـ حسين فواز عضوا
قرار Decision No. 10 09/01/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته, ولا سيما المادتين
54 و174 منه, (قانون السير)
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14 تشرين
الاول 2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)
بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
وحسن سير العمل,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة ثانية لوزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: ـ نجيب كرم رئيسا ـ اميل ضو نائبا للرئيس ـ وليد درويش عضوا ـ حسين فواز عضوا
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
بيروت في 9 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر