All legislation

قرار Decision No. 8332 09/01/2003

لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
8332
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8332 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ" 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه