المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ" 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار Decision No. 8332 09/01/2003
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ" 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه