المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سامي فاعور لصالح دار الفتوى وهي سيارة اسعاف ماركة اوبل ـ اوميغا, رقم الشاسي 81WOLOOOO66J 119OO لاستعمالها في خدمة المرضى باشراف وتوجيه سماحة مفتي صيدا.
مرسوم Decree No. 9381 11/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سامي فاعور لصالح دار الفتوى وهي سيارة اسعاف ماركة اوبل ـ اوميغا, رقم الشاسي 81WOLOOOO66J 119OO لاستعمالها في خدمة المرضى باشراف وتوجيه سماحة مفتي صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة