All legislation

قرار Decision No. 382 26/12/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة كوين ماري للسفر والسياحة (فئة اولى)

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

(تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)

لا سيما المادة 23 منه - الفقرتين الثانية

والرابعة

بناء على الطلب المقدم من البنك اللبناني

للتجارة ش.م.ل. رقم 2365/2 تاريخ 12/10/2002

والمتعلق بسحب اصل الكفالة المالية مع

كتب التمديد العائدة لها

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على توقف تجديد الكفالة منذ تاريخ

10/02/2001

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 20/2/1992 المعطى إلى وكالة كوين ماري للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة جاكلين جرجي الهبر والكائنة على العقار رقم /4874/8/ في الشياح ـ شارع مارون مارون ـ الطابق الثالث ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل وعدم تجديد الكفالة المالية.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم