ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
(تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)
لا سيما المادة 23 منه - الفقرتين الثانية
والرابعة
بناء على الطلب المقدم من البنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل. رقم 2365/2 تاريخ 12/10/2002
والمتعلق بسحب اصل الكفالة المالية مع
كتب التمديد العائدة لها
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على توقف تجديد الكفالة منذ تاريخ
10/02/2001
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 20/2/1992 المعطى إلى وكالة كوين ماري للسفر والسياحة لصاحبتها السيدة جاكلين جرجي الهبر والكائنة على العقار رقم /4874/8/ في الشياح ـ شارع مارون مارون ـ الطابق الثالث ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل وعدم تجديد الكفالة المالية.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم