ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان وتعديلاته,
بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع.
المسجل برقم 85/2002/أ تاريخ 06/11/2002
الذي يثبت ان ما رخص له بتملكه وما يرغب
بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك دبي الاسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقار رقم 2678 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ والبالغة مساحته 68000م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري والسياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة