المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك هولندا العام أمرو" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 20
قرار Decision No. 8326 31/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002
وبناء على قرار مجلس ادارة بنك هولندا العام
أمرو المنعقد بتاريخ 12/11/2002
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/43/2
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2002
الذي قضى بالموافقة النهائية لبنك بيبلوس
ش.م.ل. على شراء جميع موجودات وحقوق ومطلوبات
والتزامات بنك هولندا العام أمرو في لبنان
وذلك بالاستناد بصورة خاصة, الى احكام
المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة
2 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993
الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998
وبناء على كتاب بنك بيبلوس ش.م.ل. رقم م.ل
173/2002 تاريخ 30/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك هولندا العام أمرو" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 20
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 كانون الأول 2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي