All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 02/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
02/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية

في الشمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5611/2 تاريخ 02/12/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال". مركزها: طرابلس ـ شارع المئتين ـ ملك وقف البر والاحسان. غايتها: 1 ـ تنمية التعاون بين الخريجين والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. 2 ـ تنمية الثقافة العامة ونشرها في المجتمع بمختلف الوسائل. 3 ـ دعم جامعة بيروت العربية ماديا واعلاميا ومعنويا, وتوثيق مجرى التعاون بين الجامعة والخريجين. 4 ـ العمل في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والانمائية والبيئية. المؤسسون السادة: محمد نبيل عاصم غنام غنام حسام محمد سالم مقساسي محمد منظر اشرف معاليقي عمر ابراهيم الهوز نجوى احمد البارودي احمد فيصل جمال احمد السنكري ناصر يوسف كنعان عدره مدثر احمد جباخنجي حياة عبد الحسيب حداره محمود مصطفى مراد سهام مهيب الحافظ محمد نزيه احمد جلال الدين حداد عبد الرحيم محمد رياض علي اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد فيصل جمال أحمد السنكري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر