المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الامر الاداري رقم 8/91, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 25 تشرين الأول 1991, باضافة الخزانين رقم (10 و11) إلى الخزانات المعددة في المادة المذكورة.
قرار Decision No. 1 03/01/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المادة
226 منه
بناء على الامر الاداري رقم 8/91, تاريخ
25 تشرين الاول 1991 (منح شركة المجموعة
المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" وضع المستودع
الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية)
بناء على طلب شركة "كوجيكو" بتاريخ 5 تشرين
الثاني 2002 الرامي الى اضافة الخزانين
رقم 10 و11 الى خزاناتها
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه -
المديرية العامة للنفط - رقم 414/ص, تاريخ
31 تشرين الاول 2002
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الامر الاداري رقم 8/91, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 25 تشرين الأول 1991, باضافة الخزانين رقم (10 و11) إلى الخزانات المعددة في المادة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا