ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية بلدتي" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6256/2
تاريخ 19/12/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية بلدتي". مركزها: ميفوق ـ الساحة ـ ملك شاكر نون ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ السعي مع الجهات الرسمية المختصة لتحقيق الاهداف التالية: 1 ـ رعاية البيئة والمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها. 2 ـ انماء الوعي لدى المواطن لا سيما لدى الناشئة من خلال نشاطات ثقافية انمائية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: شاكر يوسف نون عماد يوسف لحود سمير مخايل سلامه نبيل طانيوس طانيوس خليفه جوزاف طانيوس الياس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شاكر يوسف نون
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر