ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الخيرية الثقافية للانماء
الفكري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4516/2 تاريخ 28/06/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية الثقافية للانماء الفكري". مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك توفيق بربر. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي انشاء المؤسسات التربوية التي تعنى بالتعليم: السعي مع الجهات المختصة لانشاء المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بوجه خاص بحضانة الاطفال ورعايتهم في لبنان والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: حازم نجيب فارس سلوى يوسف المقداد محمد حسن بربر توفيق حسن بربر وسام وليد سوبره د. يوسف حسين فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حازم نجيب فارس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر