المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة "آر جي رينولدز الاميركية", وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 8 07/01/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 608 تاريخ 26/12/2002
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 30/12/2002 ورأى مفوض الحكومة بكتابه رقم 1159 تاريخ 26/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة "آر جي رينولدز الاميركية", وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 كانون الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة