All legislation

قرار Decision No. 4 07/01/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
07/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 07/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتحسين الزيتون وتصنيعه في شويا وعين قنيا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدتي شويا وعين قنيا قضاء حاصبيا/ مركزها: عين قنيا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1500000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل, 1 ـ تحسين زراعة الزيتون وتصنيعه. 2 ـ مساعدة المزارعين على توضيب وتسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/1/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه