All legislation

مرسوم Decree No. 9375 09/01/2003

تعيين عضو في الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9375
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 253-254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9375 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998

(انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 8637 تاريخ 12/09/2002

(تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية

لشؤون المرأة اللبنانية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة فاديا كيوان عضوا لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلا من السيدة ندى مغيزل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري