المادة 1
مادة 1: عينت السيدة فاديا كيوان عضوا لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلا من السيدة ندى مغيزل.
مرسوم Decree No. 9375 09/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998
(انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)
لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 8637 تاريخ 12/09/2002
(تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة فاديا كيوان عضوا لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلا من السيدة ندى مغيزل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري