ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995
(افادة بعض المؤسسات الفندقية والسياحية من
الرسم الجمركي الادنى)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير السياحة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
11/2002-2003 تاريخ 28/10/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 6983 تاريخ 6/7/1995 بحيث تصبح كما يلي: لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب أن تجرى المعاملات الجمركية باسم المؤسسة السياحية أو باسم متعهد أو ملتزم لصالح هذه المؤسسة, وأن تؤمن الرسوم والضرائب المتوجبة عن المواد المستوردة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير السياحة
الإمضاء: كرم كرم