المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة ل.م.غ. الشركة الصحفية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد غسان جورج العميرة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "TELECABLE CINEMA"
قرار Decision No. 304 31/12/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 73990 تاريخ
06/11/1998 باسم "ل.م.غ" الشركة الصحفية
ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها السيد غسان جورج
العميرة الذي يوقع عنها بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 3758 تاريخ 28/11/2002
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة ل.م.غ. الشركة الصحفية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد غسان جورج العميرة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "TELECABLE CINEMA"
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الصحافية ماري جوزيت جورج مسكاوي مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 31 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي