All legislation

قرار Decision No. 304 31/12/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزي- ة باسم "Tele-Cable-Cinema"

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
31/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 31/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 73990 تاريخ

06/11/1998 باسم "ل.م.غ" الشركة الصحفية

ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها السيد غسان جورج

العميرة الذي يوقع عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 3758 تاريخ 28/11/2002

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة ل.م.غ. الشركة الصحفية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد غسان جورج العميرة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "TELE­CABLE­ CINEMA"

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل الصحافية ماري جوزيت جورج مسكاوي مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 31 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي