المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "الشركة المصرفية اللبنانية ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8
قرار Decision No. 8325 31/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002
وبناء على القرار الثالث من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي الشركة
المصرفية اللبنانية ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ
26/11/2002 المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة
مسبقة نتيجة اندماجه ب فرست ناشونال بنك
ش.م.ل.
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/42/2
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2002
بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرست
ناشونال بنك ش.م.ل. والشركة المصرفية
اللبنانية ش.م.ل. من احكام القانون رقم
192 تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون
رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد
بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة
على الفقرة (3) من المادة 2 منه وعلى شطب
اسم الشركة المصرفية اللبنانية ش.م.ل.
عن لائحة المصارف
وبناء على كتاب فرست ناشونال بنك ش.م.ل.
تاريخ 28/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "الشركة المصرفية اللبنانية ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/12/2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي