All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 04/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين للحوار" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
04/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 281-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 04/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الامام الشيخ محمد مهدي

شمس الدين للحوار" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5085/2 تاريخ

03/10/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين للحوار". مركزها: الشياح ـ بناية جعفر وحيدر ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ توثيق وفهرسة تراث الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين, من مؤلفات مطبوعة ومخطوطة وصوتية ومحاضرات ومحاورات وخطب ومواقف, توثيقا علميا, لتكون مواد هذا التراث في متناول الباحثين والدارسين, ونشر كل مخطوطاته وكتبه في اللغة العربية وسائر اللغات. 2 ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات حول القضايا الكبرى الوطنية والعربية والاسلامية التي كانت محور اهتمام الامام شمس الدين واجتهاداته, مع نشر وتعميم اعمال ونتائج هده الانشطة. 3 ـ انشاء مكتبة متخصصة بالحوار على جميع مستوياته وبمختلف اللغات وتكون هذه المكتبة مفتوحة لجميع المعنيين والمهتمين. 4 ـ المساهمة في تأصيل وتعميم ثقافة الحوار والسلم والديموقراطية وحقوق الانسان انطلاقا من مبادئ الأديان السماوية وقيم الحق والعدل. 5 ـ اقامة علاقات تعاون وتكامل مع الهيئات والمؤسسات التي تعنى بهذه المسائل, في لبنان والمنطقة العربية والعالم. المؤسسون السادة: ابراهيم محمد مهدي شمس الدين جان بديع حرب محمد علي شمس الدين د. سعود نعمه المولى هشام أحمد الحسيني علي محمد مهدي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد مهدي شمس الدين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر