All legislation

قرار Decision No. 7 07/01/2003

تحديد اسعار مبيع التنباك العجمي المستورد

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 286-287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 769/1 تاريخ 21/07/2001

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم

593 تاريخ 18/12/2002

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 24/12/2002 ورأي مفوض الحكومة

لدى ادارة الحصر باحالته رقم 1127 تاريخ

18/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ ـ خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع التنباك العجمي المستورد بما فيه جميع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة تسليم رئيس البيع وفق ما يلي: 1 ـ للكيلوغرام الواحد (عبوات زنة ألف غرام) 22.70 (اثنان وعشرون دولارا اميركيا و70% من الدولار). 2 ـ للكيلوغرام الواحد (عبوات زنة خمسمئة غرام) 22.70 (اثنان وعشرون دولارا اميركيا و70% من الدولار). ب ـ يحدد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للتنباك العجمي المستورد بما فيه جميع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة وجعالتا رئيس البيع والمرخص وفق المعادلة التالية: 1 ـ للعبوة الواحدة زنة ألف غرام: (20.5 * 1.10) x سعر صرف

0.933 الدولار الاميركي الرائج. 2 ـ للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: (20.5 * 1.10) x سعر صرف

2 * 0.933 الدولار الاميركي الرائج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

7 كانون الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة