All legislation

قرار Decision No. 8328 09/01/2003

لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8328
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 319-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8328 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1 ـ فرنسبنك ش.م.ل. 2 ـ 3 ـ بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ البنك العربي ش.م.ع. 6 ـ بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7 ـ بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط 8 ـ 9 ـ مصرف الرافدين 10 ـ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 ـ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 ـ البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل. 13 ـ 14 ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 ـ البنك الاهلي التجاري السعودي 18 ـ 19 ـ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ بنك سرادار ش.م.ل. 28 ـ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 ـ 30 ـ بنك اللاتي ش.م.ل. 31 ـ 32 ـ 33 ـ بنك عوده للاعمال ش.م.ل. 34 ـ المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 ـ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 ـ بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 ـ 38 ـ 39 ـ بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 ـ 41 ـ مصرف الاسكان ش.م.ل. 42 ـ 43 ـ بنك التمويل ش.م.ل. 44 ـ البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 ـ الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 ـ 55 ـ 56 ـ بنك عوده ش.م.ل. 57 ـ 58 ـ بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 ـ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ بنك صادرات ايران 68 ـ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 ـ 70 ـ 71 ـ اللايد بنك ش.م.ل. 72 ـ 73 ـ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 ـ 75 ـ بنك بيروت ش.م.ل. 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 80 ـ جمال تراست بنك ش.م.ل. 81 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85 ـ حبيب بنك ليمتد 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ البنك العربي الافريقي الدولي 91 ـ 92 ـ بنك البقاع ش.م.ل. 93 ـ بيمو ـ البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش.م.ل. 94 ـ بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 ـ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 ـ 97 ـ 98 ـ ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 ـ 100 ـ 101 ـ بنك الموارد ش.م.ل. 102 ـ 103 ـ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 ـ بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 ـ بنك المدينة ش.م.ل. 106 ـ 107 ـ 108 ـ فرست ناشيونال بنك ش.م.ل. 109 ـ بنك البركة لبنان ش.م.ل. 110 ـ بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 ـ بنك لبنان والمهجر للاعمال ش.م.ل. 112 ـ 113 ـ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 ـ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 ـ سيتي بنك ن.أ. 116 ـ 117 ـ 118 ـ البنك العربي للاعمال ش.م.ل. 119 ـ 120 ـ بنك القاهرة عمان 121 ـ فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 ـ بنكا دي روما س.ب.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه