ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد ابراهيم جهاد الصليبي المسجل
تحت رقم 2994/3 تاريخ 02/06/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 913 تاريخ 05/06/2001 منح السيد
ابراهيم جهاد الصليبي الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ابراهيم جهاد الصليبي من مواليد الاشرفية ـ بيروت عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية ـ اختصاص انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/7/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله