All legislation

قرار Decision No. 165 02/07/2001

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الزراعة في لبنان (جهاد ابراهيم جهاد الصليبي)

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
02/07/2001
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 02/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد ابراهيم جهاد الصليبي المسجل

تحت رقم 2994/3 تاريخ 02/06/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 913 تاريخ 05/06/2001 منح السيد

ابراهيم جهاد الصليبي الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ابراهيم جهاد الصليبي من مواليد الاشرفية ـ بيروت عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية ـ اختصاص انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله