All legislation

قرار Decision No. 164 02/07/2001

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الزراعة في لبنان (الآنسة ميراي عبد النور)

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
02/07/2001
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 02/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من الآنسة ميراي عبد النور المعروف

اندره عقل المسجل رقم 2995/3 تاريخ 02/06/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 913 تاريخ 05/06/2001 منح

الآنسة ميراي عبد النور المعروف اندره عقل

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة ميراي عبد النور المعروف اندره عقل من مواليد زحلة عام 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي في الهندسة الزراعية ـ اختصاص انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله