ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من الآنسة ميراي عبد النور المعروف
اندره عقل المسجل رقم 2995/3 تاريخ 02/06/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 913 تاريخ 05/06/2001 منح
الآنسة ميراي عبد النور المعروف اندره عقل
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للانسة ميراي عبد النور المعروف اندره عقل من مواليد زحلة عام 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي في الهندسة الزراعية ـ اختصاص انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/7/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله