All legislation

قرار Decision No. 3 20/12/2002

اعادة تشكيل لجنة توجيهية جديدة للطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

استنادا الى القانون 449 تنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية العلوية - المادة 8

بناء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2000

يقرران الآتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 25/4/2002 والقاضي بتشكيل لجنة توجيهية من السادة عبد الله العلي ـ احمد صالح ـ خضر حبيب ـ بدر عيد ـ علي حمود.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة توجيهية جديدة من السادة: شحادة العلي ـ خضر حبيب ـ كمال الزاهر.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2002 النائب أحمد حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن