All legislation

مرسوم Decree No. 9355 27/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9355
Date
27/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9355 تاريخ 27/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /26/ منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /70000000/ل.ل. فقط سبعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الأول: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الامنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /40000000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 9 ـ مواد استهلاكية اخرى. النبذة 1 ـ مواد استهلاكية اخرى. /5000000/ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية. مجموع الجزء الأول: /45000000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الجزء الثاني: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الامنية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الابنية. النبذة 1 ـ صيانة ابنية ادارية. /10000000/ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /15000000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. مجموع الجزء الثاني: /25000000/ ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. المجموع العام: /70000000/ل.ل. فقط سبعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة