All legislation

قرار Decision No. 805 31/12/2002

انشاء بلدية في بلدة متريت قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
805
Date
31/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 278-279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 805 تاريخ 31/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية برحليون رقم 45 تاريخ

23/09/2002

بناء على قرار بلدية بزيزا رقم 37 تاريخ

22/09/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة متريت قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية متريت".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية متريت هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر