All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 04/01/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 26/04/1978 للجمعية المسماة "جمعية اصدقاء المعاقين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
04/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 285-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 04/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ

16/04/1978

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء المعاقين" المتعلق بتعديل

مركزها وغايتها والمسجل برقم 3509/2 تاريخ

21/03/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء المعاقين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 16/4/1978 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الضناوي ـ ملك الجمعية. بدلا من: بيروت ـ شارع عبد العزيز ـ ملك الجامعة الاميركية ـ منزل الدكتور نبيل ناصيف غايتها: 1 ـ تقديم البرامج لتطوير نوعية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة (الذهنية وما يرافقها). 2 ـ اقامة مراكز للوقاية والتدخل المبكر والتأهيل والاعداد والتدريب والسكن المستقل. 3 ـ تقديم برامج التهيئة المهنية والتشغيل ضمن ورش عمل محمية. 4 ـ تعزيز دور اهالي ذوي الاحتياجات الخاصة واشراكهم في كافة عمليات الاعداد. 5 ـ التعاون مع كافة الجهات الرسمية والاهلية من اجل القيام بكل ما من شأنه ايصال ذوي الحاجات الخاصة إلى المشاركة العامة والمساواة. بدلا من: 1 ـ ترعى الجمعية المتخلفين عقليا في لبنان ابتداء من الاطفال. 2 ـ تسعى الجمعية لخلق مراكز للعلاج: تربية ـ علاجات طبية وتعليم فنون حتى عمر السادسة عشرة. 3 ـ وعند بلوغهم تضع لهم الجمعية عدة مشاريع مثلا: 2 ـ مشاغل للعمل وتؤمن لهم أيضا مسكنا في هذا المكان طوال مدة حياتهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر