All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 14/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة النسائية لرعاية المرأة والطفل" مركزها: حولا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
14/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 14/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الهيئة النسائية لرعاية المرأة

والطفل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4733/2 تاريخ 19/08/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة النسائية لرعاية المرأة والطفل". مركزها: حولا ـ حي القعقور ـ قرب المدرسة الرسمية ـ ملك بلدية حولا ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمرأة اللبنانية وخاصة المرأة في المنطقة المحررة من الجنوب وكذلك بالاطفال والعمل على توجيههم توجيها صحيحا وذلك عبر اقامة الندوات للارشاد والتوجيه واقامة دورات توجيهية تتعلق بالطفل والام ودورات لمحو الامية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة, وبالتنسيق مع اهل الخبرة والاختصاص لانشاء المراكز الصحية والتربوية والمهنية في حال توافر الشروط لذلك. المؤسسات السيدات: رجاء عساف بشاره سمر داوود أبو ملهم زينب حسين فاعور ريما عبد الحسن عمار عائدة علي ابراهيم زينب محمد قاروط سلام عبد الحسين صعب فاديه كامل حسين رلا رفيق نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء عساف بشاره

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر