ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الهيئة النسائية لرعاية المرأة
والطفل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4733/2 تاريخ 19/08/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة النسائية لرعاية المرأة والطفل". مركزها: حولا ـ حي القعقور ـ قرب المدرسة الرسمية ـ ملك بلدية حولا ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمرأة اللبنانية وخاصة المرأة في المنطقة المحررة من الجنوب وكذلك بالاطفال والعمل على توجيههم توجيها صحيحا وذلك عبر اقامة الندوات للارشاد والتوجيه واقامة دورات توجيهية تتعلق بالطفل والام ودورات لمحو الامية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة, وبالتنسيق مع اهل الخبرة والاختصاص لانشاء المراكز الصحية والتربوية والمهنية في حال توافر الشروط لذلك. المؤسسات السيدات: رجاء عساف بشاره سمر داوود أبو ملهم زينب حسين فاعور ريما عبد الحسن عمار عائدة علي ابراهيم زينب محمد قاروط سلام عبد الحسين صعب فاديه كامل حسين رلا رفيق نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء عساف بشاره
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر