ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة بمختلف اجهزتها),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 982 تاريخ 21/10/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 45/2002-2003 تاريخ 21/11/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
1: احدث في ملاك وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للثقافة, دائرة ادارية ترتبط مباشرة بالمدير العام, وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
ـ الاعمال القلمية, من تحرير وتسجيل البريد وعرضه على المدير العام وحفظ المستندات وتأمين اعمال الطباعة والاستنساخ, وجميع الاعمال الادارية الاخرى اللازمة لحسن سير العمل.
ـ شؤون الموظفين, من تنظيم الملفات الشخصية واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة, وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.
يحدد ملاك الدائرة المذكورة وتسميات وظائفها وشروط التعيين فيها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة