المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بقعاتة عشقوت قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بقعاتة عشقوت".
قرار Decision No. 4 08/01/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية رعشين رقم 9/م ب تاريخ
05/03/2002
بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 29/م ب تاريخ
06/04/2002
بناء على قرار بلدية فيطرون رقم 10/م ب تاريخ
04/03/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بقعاتة عشقوت قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بقعاتة عشقوت".
مادة 2: أن النطاق البلدي لبلدية بقعاتة عشقوت هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر