All legislation

قرار Decision No. 4 08/01/2003

انشاء بلدية في بلدية بقعاتة عشقوت قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
08/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 274-275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية رعشين رقم 9/م ب تاريخ

05/03/2002

بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 29/م ب تاريخ

06/04/2002

بناء على قرار بلدية فيطرون رقم 10/م ب تاريخ

04/03/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بقعاتة عشقوت قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بقعاتة عشقوت".

المادة 2

مادة 2: أن النطاق البلدي لبلدية بقعاتة عشقوت هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر