المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فينز اند سميث (ميدل ايست) ش.م.ل. 2 ـ اس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.