All legislation

قرار Decision No. 8330 09/01/2003

لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
8330
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8330 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

لا سيما المادة 6 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فينز اند سميث (ميدل ايست) ش.م.ل. 2 ـ اس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه