ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المركز التجاري للعطور ش. م. م. بتملك القسم رقم 4 من العقار رقم 2001 من منطقة حارة حريك العقارية قضاء بعبدا الذي يعود له مساحة 79 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 874 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور لممارسة نشاطها التجاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة