The whole text

قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 10144 / 2009 )

1- على الجهات المانحة:

أ- الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في قيمة القرض المستفيد من الدعم او اجله او تاريخ سحبه او تسديده وعلى التفرغ عنه.

ب- اعلام مصرف لبنان بتعديل تخصيص القرض المستفيد من الدعم على ان يتم اخذ الموافقة على التعديل قبل انجاز المشروع.

ج- اعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى تتعلق بالقرض المستفيد من الدعم وبالتفرغ عن القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2- يقدم الطلب الى مكتب حاكم مصرف لبنان على ثلاث نسخ، احداها اصلية، مرفقا به المستندات المتعلقة بالتعديل او بالتفرغ المطلوب وجدولا منظما وفقا للانموذج (PB01) المرفق بهذا القرار.

المادة 10 من قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/189831/article/10/