The whole text

قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10144 / 2009 )

تستفيد ايضا من احكام هذا القرار:

1- القروض الممنوحة استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وبين البنك الاوروبي للتثمير التي يديرها مصرف لبنان والتي يوافق على افادتها من الدعم، وذلك بالرغم من عدم توفر شروط الاقراض المنصوص عليها في هذا القرار (لا سيما المدة والفائدة).

2-عمليات الايجار التمويلي المستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القرار باستثناء شرط عدم استحقاق اكثر من 15% من اصل الدين خلال السنتين الاوليين من تاريخ توقيع العقود المتعلقة بهذه العمليات.

3- القروض الممنوحة للغايات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، لقاء كفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالرغم من عدم توفر شروط الاقراض المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك وفقا للاسس التالية:

أ- ان يعطى المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة من تاريخ منح القرض.

ب - ان يسري الدعم على القرض من تاريخ استلام الطلب في مصرف لبنان، مرفقا به ثلاث نسخ احداها اصلية عن:

- عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول.

- جدول منظم وفقا للانموذج (PB01) مقترنا بتوقيع شركة كفالات ش.م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- التصريح بوضع القرض موضع التنفيذ المقدم الى كل من مكتب حاكم مصرف لبنان ومركزية المخاطر لدى مصرف لبنان.

- أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

ج - ان لا تتجاوز قيمة الضمانة المقدمة من المقترض مقابل القرض الممنوح له بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 50% من قيمة القرض.

المادة 6 من قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/189831/article/6/