ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية نهضة فتاة العهد الجديد
مركزها العبادية (قضاء بعبدا)
المسجل برقم 2813/12 تاريخ
03/06/1998 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا
(قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة زهرة
الفتاة المتوسطة",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية نهضة فتاة العهد الجديد مركزها العبادية (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط, بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم 929 من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد يوسف محمد ابو صمصم باسم "مدرسة زهرة الفتاة المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد